responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 383
له في الإطلاق، و ان كان منفصلا عنه منع عن كشف ظهوره في الإطلاق عن المراد الجدي، و على كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوغ.
الثاني: انا قد ذكرنا في محله ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك الواقع.
الثالث: انا لو سلمنا ان مفادها هو استحباب العمل شرعاً إلا انه حينئذ لا موجب لكون المقيد من أفضل الافراد حيث ان استحبابه ثبت بدليل و استحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبي عنه، فإذاً ما هو الموجب لصيرورة المقيد أفضل من المطلق.
ثالثها -: - و هو الصحيح - ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة - لا خامس لها:
الأول: أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما إذا افترض انه ورد في دليل ان صلاة الليل مستحبة - و هي إحدى عشرة ركعة - و ورد في دليل آخر ان استحبابها فيما إذا كان المكلف آتياً بها بعد نصف الليل ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفاً نظراً إلى ان دليل المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثاني: أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم فإذا دل دليل على استحباب الإقامة مثلا في الصلاة ثم ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد، و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان النواهي الواردة في باب العبادات و المعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية و ان الحدث أو الجلوس مانع عن الإقامة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست