responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 382
على التقييد فلما ذا لا يكون كذلك في المستحبات، و إن لم يكن كذلك فلما ذا يحمل المطلق على المقيد في الواجبات، و من هنا ذكر في وجه ذلك وجوه:
أحدها: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الفارق بين الواجبات و المستحبات في ذلك هو تفاوت المستحبات غالباً من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة و الضعف على عرضهما العريض، و هذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل و القوى من الافراد.
و يرد عليه ان مجرد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيد في ذلك.
و من هنا ذكر (قده) و غيره ان غلبة استعمال الأمر في الندب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الإطلاق و رفع اليد عنه، و الحاصل ان الظهور متبع ما لم تقم قرينة على خلافه و لا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيد في تعيين المراد من المطلق، و الغلبة لا تصلح ان تكون قرينة على ذلك.
ثانيها أيضا ما ذكره (قده) و حاصله هو ان ثبوت استحباب المطلق انما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن، فان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها. و يرد عليه وجوه:
الأول ان دليل المقيد إذا كان قرينة عرفاً للتصرف في المطلق و حمله على المقيد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتى يكون مشمولا لتلك القاعدة، فان دليل المقيد إذا كان متصلا به منع عن أصل انعقاد الظهور

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست