responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 361
و أما احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) و مدخولها فهو بعيد جداً، ضرورة ان الدال على إرادة هذه المرتبة انما هو دلالة كلمة (اللام) على التعريف و التعيين نظراً إلى انه لا تعين في الخارج الا لخصوص هذه المرتبة، و كذا احتمال وضع كلمة (اللام) للدلالة على العموم و الاستغراق ابتداء بعيد جداً، لما عرفت من انها لم توضع الا للدلالة على التعريف و التعيين.
فالنتيجة ان الجمع المعرف باللام يدل على إرادة جميع افراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.
و منها النكرة: ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انها تستعمل مرة في المعين المعلوم خارجاً عند التكلم و غير معلوم عند المخاطب كقوله تعالى: «جاء من أقصى المدينة رجل و مرة أخرى في الطبيعي المقيد بالوحدة كقولنا (جئني برجل و من هنا يصح أن يقال (جئني برجل أو رجلين) و لا يصح ان يقال (جئني بالرجل أو رجلين) و النكتة فيه أن التثنية لا تقابل باسم الجنس حيث انه يصدق على الواحد و الكثير على السواء، - و ما هو المعروف في الألسنة من أن النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج - خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، ضرورة انه لا وجود للفرد المردد في الخارج حيث ان كل ما هو موجود فيه متعين لا مردد بين نفسه و غيره فانه غير معقول.
و بكلمة أخرى ان مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من انها استعملت في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج حيث انها بهذا القيد أيضا كلي.
و عليه فما ذكره (قده) في ذيل كلامه متين جداً، و ذلك لا لأجل ان النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة تارة و للطبيعة المهملة التي هي

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست