responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 190
باستيلائه على ماله و هو يدعي أنه راض به، كما إذا افترضنا ان المالك يدعي انك غصبت ما بيدك من مالي، و هو يدعي اني وجدت هذا المال و انه كان عندي أمانة برضاء اللَّه سبحانه و تعالى فلا ضمان عليه إذا تلف ففي هذه الصورة أيضا لا مانع من إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل حيث ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان و عدم رضائه تعالى به محرز بالأصل فيتم الموضوع و يترتب عليه أثره - و هو الضمان - و ان شئت قلت ان ذي اليد قد اعترف بأن المال الّذي تحت يده هو مال المدعى، و لكنه ادعى أنه غير ضامن له بدعوى أن يده عليه يد أمانة حيث أنها كانت بإذن من اللَّه تعالى، و لكن المالك ادعى أنه تعالى لم يأذن به و ان يده عليه ليست يد أمانة ففي مثل ذلك يمكن إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الأصل - و هو أصالة عدم اذنه تعالى به.
نعم فيما إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله و لكنه يدعى ضمانه بعوضه و هو يدعى فراغ ذمته عنه ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم ضمانه، مثاله: ما إذا اختلف المالك و ذو اليد في عقد فادعى المالك أنه بيع، و ادعى ذو اليد أنه هبة فالقول قول مدعى الهبة، و على مدعي البيع الإثبات. و الوجه فيه هو أنه يدعى اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن و هو ينكر ذلك، و يدعى عدم اشتغال الذّمّة بشي‌ء، فحينئذ ان أقام البينة على ذلك فهو و الا فله إحلاف المنكر أي المنقول إليه، حيث أن قوله مطابق لأصالة عدم الضمان يعني عدم اشتغال ذمته بالثمن، هذا فيما إذا كانت العين تالفة أو كان المنقول إليه ذا رحم و الا فله حق استرجاع المال من دون مرافعة، لأن العقد ان كان بيعاً في الواقع فيما أن المشتري لم يرد ثمنه فله خيار الفسخ و ان كان هبة كذلك يعني في الواقع فيما أنها

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست