responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 187
المتقدمة بغير دم الحيض و ما ألحق به.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنه إذا شككنا في دم يكون أقل من الدرهم أنه من أفراد المخصص يعني الدماء الثلاثة أو من أفراد العام و هو الروايات المتقدمة فالسيد (قده) تمسك بعموم تلك الروايات و حكم بعدم البأس به في الصلاة، مع ان الشبهة مصداقية، و هذا ليس إلا من جهة أنه (قده) يرى جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
و أما في الصورة الثانية فقد ورد في الروايات ما دل على عدم جواز الصلاة في الثواب المتنجس بلا فرق بين كونه متنجساً بالدم أو بغيره من النجاسات، و لكن قد خرج من ذلك خصوص الثوب المتنجس بالدم إذا كان أقل من الدرهم بالروايات المتقدمة فعندئذ إذا شككنا في دم أنه أقل من الدرهم حتى يكون داخلا تحت عنوان المخصص أو أزيد منه حتى يكون داخلا تحت عنوان دليل العام فالسيد (قده) قد تمسك فيه بعموم دليل العام و حكم بعدم العفو عنه في الصلاة. مع أن الشبهة مصداقية، و هذا شاهد على انه (قده) يرى جواز التمسك بالعامّ فيها، هذا. و لكن التوهم المزبور في كلتا الصورتين قابل للمنع اما في الصورة الأولى فيحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي، لإحراز موضوع العام حيث ان موضوعه مركب من أمرين. (أحدهما) وجودي و هو الدم الّذي يكون أقل من الدرهم. (و ثانيهما) عدمي و هو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة، و الأول محرز بالوجدان، و الثاني بالأصل و بضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب و يتحقق فيترتب عليه حكمه بمقتضى عموم تلك الروايات و إطلاقها أو يحتمل أن يكون وجه فتواه به هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة بعد ما لم يمكن التمسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست