responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 89
المتعلق. و على وجهة نظرنا مختلفان في المعنى، و متفقان في المتعلق، كما مر.
الرابعة - ان الأمر و النهي مصداق للبعث و التحريك، و الزجر و المنع، لا انهما موضوعان بإزائهما، كما سبق.
و اما الأمر الثاني - (و هو البناء) فعلى فرض تسليم الأمر الأول (و هو المبني) و ان متعلق الطلب في طرف الأمر صرف وجود الطبيعة، و في طرف النهي صرف تركها.
فيمكن نقده على النحو التالي: و هو انه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها و الطبيعة التي لا تنعدم إلا بعدم جميع افرادها.
و الوجه في ذلك هو انه ان أريد من الطبيعة الطبيعة المهملة التي كان النّظر مقصوراً على ذاتها و ذاتياتها فحسب، فهي كما توجد بوجود فرد منها، كذلك تنعدم بعدم مثلها - أعني الطبيعة الموجودة كذلك - لأنه بديلها و نقيضها، لا عدم الطبيعة بعدم جميع افرادها، ضرورة ان نقيض الواحد واحد، فنقيض الطبيعة الموجودة بوجود واحد لا محالة يكون عدم مثل تلك الطبيعة، كما هو واضح.
و ان أريد منها الطبيعة السارية إلى تمام افرادها و مصاديقها فهي و ان كان يتوقف عدمها كلياً في الخارج على عدم جميع افرادها العرضية و الطولية، إلا ان هذا من ناحية ملاحظة وجود تلك الطبيعة على نحو الانحلال و السريان إلى جميع افرادها. و من الواضح جداً ان عدم مثل هذه الطبيعة الّذي هو بديلها و نقيضها لا يمكن إلا بعدم تمام افرادها في الخارج، و لكن أين هذا من الطبيعة التي توجد في الخارج بوجود فرد منها، فان المقابل لهذه الطبيعة ليس إلا الطبيعة التي تنعدم بعدم ذلك الفرد، ضرورة ان الوجود الواحد لا يعقل ان يكون نقيضاً لعدم الطبيعة بتمام افرادها، بل له عدم واحد و هو بديله و نقيضه. و اما المقابل

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست