responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 65
بهذا النحو من الأدلة، و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت، و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيداً.
توضيح ما أفاده (قده) هو ان التقييد بالوقت لا يخلو من ان يكون بدليل متصل أو منفصل و لا ثالث لهما، اما على الأول (و هو ما إذا كان التقييد بدليل متصل) فلا يدل الأمر بالموقت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت، إذ على هذا يكون الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل و هي الحصة الواقعة في هذا الوقت الخاصّ، و عليه فإذا لم يأت به المكلف في ذلك الوقت فلا دليل على وجوب الإتيان به في خارجه، و هذا واضح، و اما على الثاني (و هو ما إذا كان التقييد بدليل منفصل) فلا يخلو من ان يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار و عدمه أولا إطلاق له، فعلى الأول لا يدل على وجوب الإتيان به في خارج الوقت، لفرض ان ما دل على تقييده بزمان خاص و وقت مخصوص مطلق و بإطلاقه يشمل حال تمكن المكلف من الإتيان به في الوقت و عدم تمكنه منه، و لازم هذا لا محالة سقوط الواجب عنه عند مضي الوقت، و عدم ما يدل على وجوبه في خارج الوقت، و لا فرق في ذلك بين ان يكون للدليل الأول إطلاق بالإضافة إلى الوقت و خارجه أم لم يكن له إطلاق، كما لو كان الدليل الدال عليه لبياً من إجماع أو نحوه أو كان لفظياً، و لكنه لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية، و الوجه في ذلك واضح على كلا التقديرين، اما على تقدير عدم الإطلاق له فالامر ظاهر إذ لا إطلاق له ليتمسك به، فاذن المحكم هو إطلاق الدليل المقيد، و اما على تقدير ان يكون له إطلاق فلما ذكرناه غير مرة من ان ظهور القرينة في الإطلاق يتقدم على ظهور ذي القرينة فيه فلا تعارض بينهما بنظر العرف أصلا، و على الثاني (و هو ما إذا لم يكن له إطلاق بالإضافة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست