responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 55
بينها و استيفائها معاً لتضادها. فعندئذ لا محالة يكون التكليف بكل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر على نحو الترتب، و قد ذكرنا في بحث الضدان الترتب كما يمكن بين الحكمين في مقام الفعلية و الامتثال، كذلك يمكن بين الحكمين في مقام الجعل و التشريع، فلا مانع من ان يكون جعل الحكم لأحد الأمرين مترتباً على عدم الإتيان بالآخر.
و غير خفي ان هذا مجرد فرض لا واقع له أصلا اما أولا فلان هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فان المفروض في محل الكلام هو ما إذا كان الغرض واحداً بالذات، و فرض تعدد الغرض بتعدد افعال المكلفين فرض خارج عن مفروض الكلام. و اما (ثانياً) فلان فرض التضاد بين الملاكات مع عدم التضاد بين الأفعال يكاد يلحق بأنياب الأغوال، بداهة انه لا واقع لهذا الفرض أصلا، على انه لو كان له واقع فلا طريق لنا إلى إحراز تضادها و عدم إمكان الجمع بينها مع عدم التضاد بين الأفعال. و اما (ثالثاً) فلان فرض تعدد الغرض انما يمكن فيما إذا كان الواجب متعدداً خارجاً، و اما إذا كان الواجب واحداً كما هو المفروض في المقام كدفن الميت و كفنه و غسله و صلاته و نحو ذلك فلا معنى لأن تترتب عليه أغراض متعددة، فلا محالة يكون المترتب عليه غرضاً واحداً، بداهة انه لا يعقل ان يكون المترتب على واجب واحد عرضين أو أغراض كما هو واضح فالنتيجة ان هذا الوجه أيضا فاسد.
الرابع - ان يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحيح، بيان ذلك هو ان غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة و أخرى بمطلق وجودها، كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين و أخرى بصدوره عن صرف وجودهم، فعلى الأول الواجب عيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر.. و هكذا، و على الثاني

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست