responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 393
و على تقدير ثبوتها فالكبرى غير ثابتة.
أضف إلى ذلك ان الخروج ليس عنوانا لتلك الحركات المعدة للكون في الخارج، بل هو عنوان لذلك الكون فيه، ضرورة انه مقابل الدخول، فكما ان الدخول عنوان للكون في الداخل فكذلك الخروج عنوان للكون في الخارج، فاذن لو صدق عليه عنوان التخلية و التخلص أيضا فلا يجدي في اتصاف تلك الحركات بالوجوب، كما هو واضح فما أفاده (قده) من ان الخروج مصداق للتخلية بين المال و صاحبه لو سلمنا ذلك فلا يفيده أصلا، لأن ذلك لا يوجب كون تلك الحركات محبوبة و واجبة، لفرض انها ليست مصداقا لها، غاية الأمر انها عندئذ تكون مقدمة للواجب، و لكن عرفت ان مقدمة الواجب غير واجبة و لا سيما إذا كانت مبغوضة و من هنا يظهر ان قياسه (قده) المقام بالاضطرار إلى الجامع بين المحلل و المحرم قياس في غير محله، لما عرفت من ان الخروج ليس بواجب، ليكون الاضطرار في المقام متعلقا بالجامع بين الواجب و الحرام.
إلى هنا قد تبين بوضوح بطلان بقية الأقوال و صحة قول المحقق صاحب الكفاية (قده) و هو ان المقام داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، و قد ظهر وجهها مما تقدم بشكل واضح فلا نعيد.
ثم ان له (قده) هنا كلاما آخر. و حاصله هو انا لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان الشارع لا يرضى بالتصرف في مال الغير بدون اذنه في حال من الحالات و لو كان ذلك بعنوان التخلية ورده إليه كالخروج عن الدار المغصوبة في المقام كما هو ليس ببعيد فغاية ما يوجب ذلك هو ان يكون حال الخروج هنا حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس المحترمة، بيان ذلك هو ان الشارع بما انه ينهى عن شرب الخمر مطلقا من أي شخص كان و في اية حالة و لا يرضى بشربه أصلا، لما فيه من المفسدة الإلزامية، فمن الطبيعي انه لا يرضى بارتكاب المقدمة التي بها

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست