responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 39
في المقام متعدداً لا موجب لأن يكون الواجب واحدا، مع انه خلاف مفروض كلامه (قده).
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين قد أصبحت انه لا مناص من الالتزام بما ذكرناه و هو وجوب كل من الفعلين في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر غاية الأمر ان إطلاق وجوب كل منهما يقيد بعدم الإتيان بالآخر، و لازم هذا هو ان المكلف إذا ترك كليهما معاً يستحق عقابين: عقاباً على ترك هذا و عقاباً على ترك ذاك، لفرض ان وجوب كل منهما عندئذ فعلى من جهة تحقق شرطه و هو عدم الإتيان بالآخر، و هذا مما لم يلتزم به أحد.
و رابعاً - ان الغرضين المزبورين لا يخلوان من ان يمكن اجتماعهما في زمان واحد بان تكون المضادة بين وجود أحدهما مترتباً على وجود الآخر لا مطلقاً و ان لا يمكن اجتماعهما فيه أصلا، فعلى الأول لا بد من الالتزام بإيجاب الشارع الجمع بين الفعلين أو الأفعال في زمان واحد فيما إذا تمكن المكلف منه. و إلا لفوت عليه الملاك الملزم، و هو قبيح منه. و من الواضح ان هذا خلاف مفروض الكلام في المسألة، و مخالف لظواهر الأدلة، فلا يمكن الالتزام به أصلا، و على الثاني فلازمه هو ان المكلف إذا أتى بهما معا في الخارج و في زمان واحد ان لا يقع شي‌ء منهما على صفة المطلوبية. إذا وقوع أحدهما على هذه الصفة دون الآخر ترجيح من دون مرجح، و وقوع كليهما على تلك الصفة لا يمكن لوجود المضادة بينهما، مع انه من الواضح البديهي ان المكلف إذ أتى بهما في زمان واجد يقع أحدهما على صفة المطلوبية، ضرورة انه إذا جمع بين طرفي الواجب التخييري أو أطرافه و أتى بها دفعة واحدة امتثل الواجب و حصل الغرض منه لا محالة، و هذا ظاهر. فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن ان ما ذكروه من الوجوه لتصوير الواجب التخييري لا يرجع شي‌ء منها إلى معنى صحيح.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست