responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 367
و لكن يجري عليه حكم المعصية و اختار هذا القول المحقق صاحب الفصول (قده) الرابع - انه واجب فحسب و لا يكون محرما لا بالنهي الفعلي، و لا بالنهي السابق الساقط، و اختار هذا القول شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و وافقه فيه شيخنا الأستاذ (قده).
الخامس - انه لا يكون فعلا محكوما بشي‌ء من الأحكام الشرعية، و لكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه، و يجري عليه حكم المعصية. نعم هو واجب عقلا من ناحية انه أقل محذورين و أخف قبيحين، و اختار هذا القول المحقق صاحب الكفاية (قده) فهذه هي الأقوال في المسألة:
و لنأخذ بالنظر إلى كل واحد من هذه الأقوال:
اما القول الأول فهو واضح الفساد و ذلك لاستلزام هذا القول التكليف بالمحال. بيان ذلك هو ان المتوسط في الأرض المغصوبة لا يخلو من ان يبقى فيها أو يخرج عنها و لا ثالث لهما. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى المفروض ان البقاء فيها محرم، فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لا يطاق و هو محال فاذن لا يعقل ان يكون الخروج محكوماً بالحرمة.
و اما القول الثاني فهو أوضح فساداً من الأول، و ذلك ضرورة استحالة كون شي‌ء واحد واجباً و حراما معا حتى على مذهب الأشعري الّذي يرى جواز التكليف بالمحال، فان نفس هذا التكليف و الجعل محال، لا انه من التكليف بالمحال، على ان وجوبه اما ان يكون مبنياً على القول بوجوب المقدمة بناء على كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب ورد المال إلى مالكه. و اما ان يكون مبنياً على كونه مصداقا للتخلص و لرد المال إلى مالكه. اما الأول فقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب انه لا دليل على وجوب المقدمة شرعا. و اما الثاني فسيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى ان الخروج ليس مصداقا لقاعدة رد المال إلى مالكه، فاذن

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست