responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 31
الأهم و المهم معاً فيستحق عقابين و يكون العقابان على الجمع بين ترك هذا و ترك ذاك، مع ان من الواضح جداً انه لا يمكن الالتزام بتعدد العقاب في المقام أبدا و لم يلتزم به أحد فيما نعلم.
و اما تفسيرها الثاني فيرده: أولا انه خلاف ظاهر الدليل، فان الظاهر كما عرفت وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع. (و ثانياً) انه لا طريق لنا إلى إحراز ان الغرض المترتب على الخصال واحد بالسنخ و النوع و ان الإلزامي منه وجود واحد، فانه يحتاج إلى علم الغيب. (و ثالثاً) على تقدير تسليم ذلك إلا ان لازمه وجوب أحد تلك الخصال لا وجوب الجميع. و دعوى - ان وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول، و وجوب أحدها المعين ترجيح بلا مرجح، فلا محالة وجب الجميع - فاسدة، و ذلك لأنا لا نقول بوجوب أحدهما المردد في الواقع، ليقال انه غير معقول و لا بوجوب أحدهما المعين، ليكون ترجيحاً من غير مرجح بل نقول بوجوب أحدهما لا بعينه و هو غير أحدهما المردد في الواقع المعبر عنه بأحدهما المصداقي، ضرورة ان الأول قابل لتعلق التكليف به دون هذا، فهاهنا دعويان: (الأولى) ان أحدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعي قابل لتعلق التكليف به (الثانية) ان أحدهما المردد في الواقع غير قابل له.
اما الدعوى الأولى فلأنه لا يعتبر في متعلق التكليف الّذي هو امر اعتباري ان يكون جامعا ذاتيا بل يجوز ان يكون جامعا انتزاعيا و هو عنوان أحد الفعلين أو الأفعال، كما سيأتي بيانه بشكل واضح.
و اما الدعوى الثانية فلان المردد في الواقع و الخارج محال في ذاته، ضرورة انه لا ثبوت و لا وجود له فيه، فاذن كيف يتعلق الأمر به، و هذا واضح. فما أفاده شيخنا المحقق (قده) من ان الأمر في المقام لا يخلو من ان يتعلق بأحدهما المردد في الواقع و ان يتعلق بأحدهما المعين فيه أو بالجميع،

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست