responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 29
اما تفسيرها الأول فيرد عليه: أولا انه مخالف لظاهر الدليل حيث ان ظاهر العطف فيه بكلمة (أو) هو وجوب أحدهما أو أحدها لا وجوب الجميع، كما هو واضح. (و ثانياً) انا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شي‌ء ما عدا تعلق الأمر به، و حيث ان الأمر فيما نحن تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض به، فاذن لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلا، فيحتاج الحكم بتعدده و قيامه بكل منها إلى دعوى علم الغيب. (و ثالثاً) انه لا طريق لنا إلى ان مصلحة التسهيل و الإرفاق على حد توجب جواز ترك الواجب، و على فرض تسليم انها تكون بهذا الحد فهي عندئذ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع، ضرورة ان مصلحة ما عدا واحد منها مزاحمة بتلك المصلحة أعني مصلحة التسهيل و الإرفاق. و من الواضح جدا ان المصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى لا تدعو إلى جعل حكم شرعي أصلا و غير قابلة لأن تكون منشأ له، فاذن إيجاب الجميع بلا مقتض. و على الجملة فمصلحة التسهيل و الإرفاق لو كانت إلزامية فتمنع عن أصل جعل الوجوب لجميع الأطراف أو الطرفين لا انها توجب جواز ترك الواجب ضرورة انه لا أثر للمصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى و يكون وجودها و عدمها سيان فاذن يكون إيجاب الجميع بلا داع و هو يستحيل ان يصدر من الحكيم فالنتيجة هي ان الواجب أحدها لا الجميع.
ثم انه على فرض إيجاب الجميع و عدم كون مصلحة التسهيل و الإرفاق مانعة منه فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر ضرورة انه بلا مقتض و سبب فان سقوط وجوب الواجب بأحد أمور لا رابع لها (الأول) امتثاله و الإتيان بمتعلقه خارجاً الموجب لحصول غرضه فانه مسقط له لا محالة (الثاني) العجز عن امتثاله و عدم القدرة على الإتيان بمتعلقه في الخارج سواء أ كان من ناحية العصيان أو غيره. (الثالث) النسخ، و المفروض ان الإتيان بالواجب الآخر ليس

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست