responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 27
و الآخر عتق الرقبة و الثالث إطعام ستين مسكيناً فيكون الواجب على الأول واقعاً هو الصوم و على الثاني العتق و على الثالث الإطعام، و من الواضح جداً ان هذا مناف صريح لقاعدة الاشتراك في التكليف التي هي من القواعد الضرورية، فاذن لا يمكن الالتزام بهذه النظرية أبداً. (و ثالثاً) ان لازم هذا القول ان لا يكون وجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما و ترك امتثاله و عصيانه، ضرورة ان الوجوب إنما يتحقق باختيار المكلف إياه في مقام الامتثال كما هو المفروض، و اما قبل اختياره فلا وجوب واقعاً ليصدق عليه انه تركه و عصاه فيستحق العقوبة.
و ان شئت فقل: ان لازم هذه النظرية هو ان وجوب كل منهما في الواقع مشروط باختيار المكلف إياه في ظرف الامتثال، و لازمه هو انه لا وجوب له قبل اختياره، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، كما هو واضح فاذن لا موضوع للعصيان و استحقاق العقوبة عند ترك المكلف الإتيان بالجميع، ضرورة ان إيجاد الشرط غير واجب عليه، و هذا بديهي البطلان. (و رابعاً) انه إذا لم يكن شي‌ء منهما واجباً في حال العصيان فلا يكون واجباً في حال الامتثال أيضاً، و الوجه في ذلك هو ان كلا من العصيان و الامتثال وارد على موضوع واحد، فيتحقق العصيان فيه مرة و الامتثال مرة أخرى، فإذا فرض انه لم يكن واجباً في حال العصيان فلا يعقل ان يكون واجباً في حال الامتثال مثلا الصلاة قصراً إذا لم تكن واجبة في حال عصيانها فلا محالة لا تكون واجبة في حال امتثالها أيضاً ضرورة انها اما ان تكون في الواقع واجبة أو ليست بواجبة فيه فلا ثالث لهما، و على الأول فهي واجبة في كلتا الحالتين، و على الثاني فهي غير واجبة كذلك لوضوح انه لا يعقل ان يكون وجوبها مشروطاً بامتثالها و الإتيان بها في الخارج فان مرده إلى طلب الحاصل و اشتراط الأمر بالشي‌ء بوجوده و هو غير معقول،

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست