responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 262
في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا غيره انما يتم فيما إذا كان متعلقيهما من المبادئ المتأصلة و الماهيات المقولية، حيث قد عرفت ان التركيب الحقيقي بين تلك المبادئ غير معقول.
و ان شئت فقل ان تعدد العنوان في مورد الاجتماع انما يقتضي تعدد المعنون فيه بحسب الخارج إذا كان من العناوين المتأصلة و الماهيات المقولية، ضرورة انه على هذا لا بد من الالتزام بتعدده و كون التركيب انضمامياً. و اما إذا لم يكن من هذه العناوين أو كان أحد العنوانين منها دون الآخر، ففي مثل ذلك لا يستدعي تعدد العنوان تعدد المعنون و المطابق في الخارج أصلا، بل لا بد عندئذ من ملاحظة ان المطابق لهما في مورد الاجتماع و التصادق واحد أو متعدد، فان كان واحدا فلا مناص من القول بالامتناع، و ان كان متعددا فلا مناص من القول بالجواز، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم.
و على الجملة فالعنوانان في مورد الاجتماع إذا كانا متأصلين فلا محالة يقتضيان تعدد المجمع فيه وجود أو ماهية، فاذن يتعين القول بالجواز. و اما إذا كانا انتزاعيين أو كان أحدهما انتزاعياً و الآخر متأصلا فلا يقتضيان تعدد المجمع أبدا بل لا بد وقتئذ من تحقيق نقطة واحدة، و هي ملاحظة ان منشأ انتزاعهما على الفرض الأول (و هو ما إذا كان كلا العنوانين انتزاعياً) هل هو واحد في الخارج وجودا و ماهية أو متعدد فيه كذلك، و منشأ انتزاع العنوان الانتزاعي على الفرض الثاني (و هو ما إذا كان أحدهما انتزاعياً) هل هو متحد مع العنوان الذاتي خارجا بأن يكونا موجودين بوجود واحد أو غير متحد معه بأن يكون منشأ انتزاعه مبايناً للعنوان الذاتي وجودا و ماهية. فعلى الأول بما ان المطابق لهما واحد في مورد الاجتماع و التصادق فلا بد من القول بالاستحالة و الامتناع في المقام و على الثاني بما انه متعدد فيه فلا مانع من القول بالجواز أصلا.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست