responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 252
لقيام العلم به، و صدق عنوان العادل عليه معلول لقيام العدل به، و صدق عنوان الشجاع معلول لقيام الشجاعة.. و هكذا. و عليه فيكون صدق كل من هذه العناوين على هذا الشخص الواحد معلولا لعلة غير ما هو علة لصدق الآخر، كما هو واضح.
فالنتيجة هي ان الجهات في صدق العناوين الاشتقاقية بما انها جهات تعليلية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون الخارج. و من هنا يكون التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين كالأبيض و الحلو و المصلى و العاصب و ما شاكلهما في مورد الاجتماع اتحاديا، لفرض ان المعنون واحد وجودا و ماهية، و التعدد انما يكون في العرضين القائمين به.
و اما إذا كانا العنوانان من العناوين الذاتيّة كالعلم و الشجاعة و القدرة و ما شابه ذلك، فمن الطبيعي ان تعددها يوجب تعدد المعنون في الخارج، ضرورة ان الجهات فيها تقييدية، فلا يعقل اتحاد العنوانين منها خارجا، و لا يمكن ان يكون التركيب بينهما اتحاديا، بداهة ان التركيب الاتحادي انما يعقل بين جزءين يكون أحدهما قوة محضة و الآخر فعلية كذلك كالمادة و الصورة، و اما بين الاتحاد امرين فعليين فلا يعقل، لوضوح ان كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.
و على هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق في صدق كل من تلك المبادي جهة تقييدية. و من الواضح ان الجهة التقييدية توجب تعدد المعنون خارجا - مثلا - ما ينطبق عليه عنوان العلم غير ما ينطبق عليه عنوان العدل في الخارج، لاستحالة اتحادهما فيه، غاية الأمر انهما يكونان متلازمين في الوجود في مورد الاجتماع.
و الوجه في ذلك هو ان المبدأ المأخوذ بشرط لا بما انه ماهية واحدة و حقيقة فاردة فلا محالة يكون محفوظا بتمام ماهيته أينما سرى و تحقق، ضرورة ان

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست