responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 24
بانتهاء أمده، و الكاشف عن ذلك في مقام الإثبات إنما هو دليل الناسخ، و عليه فلا موضوع للبحث عن انه بعد نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص أم لا، ضرورة ان الوجوب و الجواز بكلا معنييه ليسا من المجعولات الشرعية، ليقع البحث عن انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ بل هما امران منتزعان بحكم العقل كما عرفت.
و قد تحصل من هذا البيان أمور: (الأول) انه لا موضوع لما اشتهر بين الأصحاب قديماً و حديثاً من انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص أم لا؟ لما عرفت من ان الوجوب ليس مجعولا شرعياً ليقع الكلام في ذلك. (الثاني) انه لا موضوع لدعوى ابتناء النزاع في المسألة على إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، لما مر من ان الاعتبار بسيط في غاية البساطة فلا جنس و لا فصل له. (الثالث) انه لا مجال لدعوى استصحاب بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب، ضرورة ان هذه الدعوى ترتكز على ان يكون كل من الوجوب و الجواز مجعولا شرعياً، و قد عرفت خلافه و انهما امران انتزاعيان و المجعول الشرعي إنما هو اعتبار المولي لا غيره، و المفروض انه قد ارتفع بدليل الناسخ، فاذن لا موضوع للاستصحاب.
و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان الوجوب مجعول شرعاً فمع ذلك لا دليل لنا على بقاء الجواز، و الوجه في ذلك. اما أولا فلان الوجوب امر بسيط و ليس مركباً من جواز الفعل مع المنع من الترك، و تفسيره بذلك تفسير بما هو لازم له لا تفسير لنفسه، و هذا واضح. و اما ثانياً فلو سلمنا ان الوجوب مركب إلا ان النزاع هنا في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب و عدم بقائه ليس مبتنياً على النزاع في تلك المسألة أعني مسألة إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل و عدم إمكانه، و ذلك لأن النزاع في تلك المسألة إنما هو في الإمكان و الاستحالة العقليين، و اما

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست