responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 22
إضافة الوجود الخارجي إليه حقيقية، كما ان إضافته إلى الفرد كذلك.
الثالث - ان الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد، و تكفي شاهدا على ذلك مراجعة الوجدان في هذا الباب.
الرابع - ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في هذه المسألة من ان مرد القول بتعلق الأمر بالطبيعة هو ان المأمور به نفس الطبيعي و مشخصاته تماماً خارجة عنه، و مرد القول بتعلقه بالفرد هو ان المأمور به الفرد مع مشخصاته فتكون مشخصاته داخلة فيه، و على هذا رتب ثمرة مهمة في مسألة اجتماع الأمر و النهي لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لما عرفت من ان تشخص كل وجود بنفسه لا بوجود آخر، و مجرد كون وجود ملازماً لوجود آخر في الخارج لا يوجب ان يكون تشخصه به. و عليه فلوازم وجود المأمور به خارجاً غير داخلة فيه و خارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين كما سبق.
الخامس - انه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا و لا يترتب على البحث عنها ما عدا ثمرة علمية.
النسخ غير خفي ان الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز، لا بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص، و الوجه في ذلك واضح و هو ان ما توهم دلالته عليه لا يخلو من ان يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ، و شي‌ء منهما لا يدل على هذا. اما الأول فلان مفاده إنما هو رفع الوجوب الثابت بدليل المنسوخ فلا يدل على أزيد من ذلك أصلا. و اما الثاني فلان مفاده ثبوت الوجوب و قد ارتفع على الفرض و لا دلالة له على غيره.
و دعوى ان الوجوب ينحل إلى جواز الفعل مع المنع من الترك، فالمرفوع

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست