أثر شرعي مترتب عليه. و اما إذا كان المجمع متعددا فلا مانع من تأثيرهما في المحبوبية و المبغوضية معاً أصلا و في جعل الوجوب و الحرمة، من دون أية منافاة و مضادة في البين و هذا واضح. و اما الخطّ الثالث فيرده ما تقدم من ان هذا الجمع أي الجمع بين الدليلين بالحمل على الاقتضاء خارج عن المتفاهم العرفي، و لا يساعد ع ليه العرف، كما مر بشكل واضح. و قد تحصل من جميع ما ذكرناه عدة أمور: الأول - ان أساس مسألة إمكان الاجتماع و استحالته يبتني على وحدة المجمع وجودا و ماهية في مورد الاجتماع و تعدده كذلك، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع و الاستحالة، قلنا بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أم لا، قلنا بكون المجمع مشتملا على الملاك أم غير مشتمل، ضرورة ان كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك هذا القول في المسألة. و على الثاني إذا لم نقل بسراية الحكم من الملزوم إلى اللازم، كما هو الصحيح، فلا مناص من القول بالجواز كذلك. و من هنا قلنا ان هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض، و على القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم تكن مندوحة في البين، كما سبق. الثاني - ان أساس مسألة التعارض يرتكز على تنافي الحكمين في مقام الجعل، بحيث لا يمكن جعل كليهما معاً، سواء فيه القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح و المفاسد و عدمه، و كون مورد التعارض مشتملا على ملاك أحد الحكمين أم لا، بداهة ان كل ذلك أجنبي عما هو ملاك التعارض. و أساس مسألة التزاحم بين الحكمين يرتكز على عدم تمكن المكلف من