responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 20
و بعد بيان ذلك نقول: ان تلك اللوازم و الاعراض كما انها خارجة عن متعلق الأمر على القول بتعلقه بالطبيعة كذلك هي خارجة عن متعلقه علي القول بتعلقه بالفرد، ضرورة ان محل الكلام في المسألة إنما هو في تعلق الأمر بالطبيعة أو بفرد ما من أفراد تلك الطبيعة. و اما الطبائع الأخرى و أفرادها فجميعاً خارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين، بداهة انه لم يرد من القول بتعلقه بالفرد تعلقا بفرد ما من هذه الطبيعة و فرد ما من الطبائع الأخرى الملازمة لها في الوجود الخارجي و لنأخذ مثالا لذلك كالصلاة - مثلا - فان القائل بتعلق الأوامر بالطبائع يدعي ان الأمر تعلق بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أية خصوصية من الخصوصيات، و القائل بتعلقها بالأفراد يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها، و لا يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها و أفراد الطبائع الأخرى كالغصب أو نحوه، ضرورة أنه لا معنى لهذه الدعوى أبدا، كيف فان الأمر على الفرض متعلق بالصلاة على كلا التقديرين و ليس هو متعلقاً بها و بغيرها مما هو ملازم لها وجودا و خارجاً، و قد عرفت ان تلك الاعراض و اللوازم وجودات أخرى و أفراد لطبائع غيرها و مقولات مختلفة لكل منها وجود و ماهية مباين لوجود المأمور به و ماهيته.
نعم لو بنى النزاع في المقام على ان المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر الثمرة هنا، فانه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم و ان الحكم المتعلق بأحدهما يسرى إلى الآخر فلا بد من الالتزام بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع. و اما إذا بنينا على جواز اختلافهما في الحكم و عدم سرايته من أحدهما إلى الآخر فلا مناص من القول بالجواز فيه، و هذه نعمت الثمرة، إلا ان البناء على كون المتلازمين في الوجود لا بد ان يكونا متوافقين في الحكم و انه يسري من أحدهما إلى الآخر خاطئ جدا و غير مطابق للواقع قطعاً، ضرورة ان الثابت إنما هو عدم جواز اختلافهما في الحكم بان يكون أحدهما محكوماً

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست