المبحوث عنه فيها انما هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة و فسادها و عدم ثبوت هذه الملازمة، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى، و هي تعلق النهي بالعبادة و اما النزاع في مسألتنا هذه فقد عرفت انه صغروي، لفرض ان المبحوث عنه فيها هو سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، و عدم سرايته. و على ضوء هذا فالبحث في هذه المسألة بحث عن إثبات الصغرى للمسألة الآتية، فانها على القول بالامتناع و سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به، تكون من إحدى صغرياتها و مصاديقها دون القول الآخر. فالنتيجة ان النقطة الرئيسية لامتياز إحدى المسألتين عن الأخرى هي ان جهة البحث في إحداهما صغروية و في الأخرى كبروية. و من هنا يظهر فساد ما أفاده المحقق صاحب الفصول (قده) من الفرق بين المسألتين، و حاصل ما أفاده هو ان هذه المسألة تمتاز عن المسألة الآتية في ان النزاع في هذه المسألة فيما إذا تعلق الأمر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و الذات، و ان كانت النسبة بينهما العموم المطلق كما إذا امر المولى عبده بالحركة، و نهاه عن القرب في مكان مخصوص، فان عنوان الحركة و عنوان القرب عنوانان متغايران بالذات، مع ان النسبة بينهما بحسب الخارج عموم مطلق ضرورة ان العبرة انما هي بتغاير ما تعلق به الأمر و ما تعلق به النهي، لا يكون النسبة بينهما عموما من وجه. و ان كان الغالب ان النسبة بين الطبيعتين المتغايرتين كذلك عموم من وجه، و قل ما يتفق ان تكون النسبة بينهما عموما مطلقاً. و النزاع في تلك المسألة فيما إذا كان متعلق الأمر و النهي متحدان بحسب الذات و الحقيقة، و مختلفان بمجرد الإطلاق و التقييد، بان تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة كالصلاة - مثلا - و النهي تعلق بحصة خاصة منها، و هي الصلاة في الدار المغصوبة. و توضيح فساده هو ان مجرد اختلاف متعلقي الأمر و النهي في هذه المسألة