لا نزاع في الكبرى، و النزاع في المسألة انما هو في الصغرى. و بيان ذلك هو ان الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة - مثلا - و النهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب - مثلا - و قد اتفق في الخارج انطباق الطبيعتين على شيء واحد - و هو الصلاة في الأرض المغصوبة - فعندئذ يقع الكلام في ان النهي المتعلق بطبيعة الغصب، هل يسرى منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج أم لا. و من الواضح جدا ان سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر ترتكز على نقطة واحدة، و هي اتحاد المجمع و كونه موجوداً بوجود واحد كما ان عدم السراية ترتكز على تعدد المجمع و كونه موجودا بوجودين. فالنتيجة هي ان مركز النزاع في هذه المسألة و نقطة الخلاف فيها بين الاعلام و المحققين انما هي في ان المجمع لمتعلقي الأمر و النهي، كالصلاة في الأرض المغصوبة - مثلا - في مورد التصادق و الاجتماع، هل هو موجود واحد حقيقة و بالذات و ان التركيب بينهما اتحادي، أو هو متعدد كذلك و ان التركيب بينهما انضمامي، فمرد القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لهما في مورد التصادق و الاجتماع، إذ على هذا لا محالة يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج، فاذن يلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا، و هذا محال. و مرد القول بالجواز فيها إلى القول بعدم اتحاد المجمع. و عليه فلا يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. و قد تحصل من ذلك بوضوح ان النزاع في مسألتنا هذه صغروي، و لا يعقل ان يكون كبرويا. الثانية - قد ظهر مما ذكرناه نقطة الامتياز بين هذه المسألة و المسألة الآتية، كمسألة النهي في العبادات، و هي ان النزاع في تلك المسألة كبروي فان