responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 244
الثاني - انا لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم اعتبار رجحان متعلق النذر في ظرف العمل في صحته و انعقاده و شمول أدلة وجوب الوفاء له، و قلنا بكفاية رجحان متعلقه حين النذر، و ان لم يكن راجحاً حين العمل، فمع ذلك لا يمكن الحكم بصحته في المقام لاشتراط صحته بعدم كون متعلقه مخالفاً للكتاب أو السنة، و موجباً لترك الواجب أو فعل الحرام، و بما ان متعلقه في مفروض الكلام يوجب في نفسه ترك الواجب باعتبار استلزامه ترك الحج فلا يمكن الحكم بصحته و وجوب الوفاء به و عليه فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر أو ما شاكله.
و على الجملة فلا مانع من فعلية وجوب الحج على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر، و حيث انه مشروط بعدم كون متعلقه في نفسه محللا للحرام فلا يكون فعلياً في مفروض المقام، ليكون مانعاً عن فعلية وجوب الحج و مزاحما له. و على هذا فلا محالة يكون وجوب الحج فعليا و رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر و ملاكه، و أما وجوب الوفاء به فلا يعقل ان يكون رافعاً لملاك الحج، ضرورة ان فعليته تتوقف على عدم التكليف بالحج، لئلا يلزم منه تحليل الحرام، فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية فعلية وجوب النذر لزم الدور.
و هذا الّذي ذكرناه يجري في كل ما كان وجوبه مشروطا بعدم كونه محللا للحرام، كموارد الشرط و الحلف، و اليمين، و ما شابهها، فعند مزاحمته مع ما هو غير مشروط به يقدم غير المشروط به، و لو فرض انه أيضا مشروط بالقدرة شرعا.
ثم قال - قده - و اما ما عن السيد - قده - في العروة من ان المعتبر هو ان يكون متعلق النذر راجحاً في طرف العمل و لو بلحاظ تعلق النذر به، و بذلك صحح جواز نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل‌ الميقات فيظهر فساده مما قدمناه من ان المعتبر في صحة النذر و انعقاده هو كون متعلقه راجحا و غير موجب لتحليل الحرام في نفسه مع قطع النّظر عن تعلق النذر به، الا لأمكن تحليل جميع المحرمات بالنذر

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست