responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 189
للماء. و هذا لعله من الواضحات.
و اما الثاني - فلأن بطلان الوضوء أو الغسل على هذا يبتنى على اعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل المركب من اجزاء تدريجية كالصلاة و الصوم و الوضوء و الغسل و ما شاكلها من الابتداء و قبل الشروع فيه، و لم نكتف بالقدرة التدريجية على شكل تدريجية اجزائه بان تتجدد القدرة عند كل جزء منها، و يكون تجددها عند الاجزاء اللاحقة شرطاً لوجوب الاجزاء السابقة على نحو الشرط المتأخر.
و على هذا فلا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بأخذ الماء منها غرفة غرفة، ضرورة ان المكلف قبل الشروع في التوضؤ أو الاغتسال لم يكن واجدا للماء بمقدار يكفى لوضوئه أو غسله، فوقتئذ لو عصى و أخذ الماء منها غرفة غرفة و توضأ أو اغتسل به فيكون وضوؤه أو غسله باطلا. لعدم ثبوت مشروعيته.
و هذه النظرية و ان قويناها سابقاً، و لكنها نظرية خاطئة. بيان ذلك: انه لا مجال لتلك النظرية بناء على ما حققناه من إمكان الشرط المتأخر و انه لا مناص من الالتزام به في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد حققنا ضرورة إمكان الترتب و انه لا مناص من التصديق به. و من ناحية ثالثة قد ذكرنا غير مرة ان القدرة التي هي شرط للتكليف إنما هي القدرة في ظرف العمل و الامتثال و من الواضح ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة عند الإتيان بكل جزء و لا دليل على اعتبارها من الابتداء.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة الوضوء أو الغسل بالماء المأخوذ منها بالاغتراف، فان القدرة تتجدد عند كل جزء من اجزائه بالعصيان و بارتكاب المحرم، حيث ان المكلف بعد ارتكابه و اغترافه الماء من الأواني المغصوبة أو الذهب و الفضة يقدر على الوضوء - مثلا - بمقدار غسل الوجه، و بما انه يعلم بارتكابه المحرم ثانياً و ثالثاً إلى ان يتم الوضوء أو الغسل يعلم بطرو التمكن عليه من غسل سائر الأعضاء، فعندئذ لا مانع من الالتزام بثبوت الأمر به مترتباً على

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست