responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 176
عنوان المعصية عليه أم لم يحرز.
و اما العصيان بما هو مع قطع النّظر عن تركه و عدم الإتيان به واقعاً فلا يصلح ان يكون شرطاً له و مصححاً لتعلقه به. و اما مع انضمامه به فهو كالحجر في جنب الإنسان، فان المصحح له واقعاً إنما هو تركه خارجاً، بداهة انه أساس إمكان الترتب و نقطة دائرة إمكانه، لما عرفت من استحالة تعلق الأمر به في غير تلك الحال.
و اما ما تكرر في كلماتنا من أن فعلية الأمر بالمهم مشروطة بعصيان الأمر بالأهم فمن جهة انه عنوان يمكن الإشارة به إلى ما هو شرط في الواقع - و هو ترك الأهم - غالباً، لا من ناحية انه شرط واقعاً و له موضوعية في المقام، إذن فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) هنا لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى صحيح أبداً.
و على هذا الأساس لا مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين و دفع الإشكال المتقدم به. غاية الأمر ان الترتب فيهما حيث انه على خلاف القاعدة فيحتاج وقوعه إلى دليل و الدليل موجود هنا و هو الروايات الصحيحة الواردة فيهما و ذلك لا ينافي دفع الإشكال بشكل آخر كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. و على ضوء ما حققناه قد تبين انه لا أصل للركيزة الثانية و الثالثة (و هما عصيان الأمر بالأهم، و العلم بعصيانه) و لا دخل لهما في صحة الترتب أ صلا.
نعم الّذي ترتكز عليه صحة الترتب و جوازه هو ترك الإتيان بما تعلق الخطاب المترتب عليه بما هو ترك، و إحراز ذلك الترتب في الخارج.
و على هذا الأساس لا بد من التفصيل بين الموارد الثلاثة المتقدمة أعني بها الشبهات البدوية و الشبهات قبل الفحص و الموارد المهمة و موارد العلم الإجمالي بالالتزام بجريان الترتب فيما عدا الأولى، و عدم جريانه فيها. فهاهنا دعويان:
الأولى - عدم جريان الترتب في موارد الشبهات البدوية.
الثانية - جريانه في ما عداها.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست