فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين، فان المانع منه ليس إلا توهم ان الشرط خصوص العصيان و لكن قد عرفت بطلانه، و ان إمكان الترتب لا يتوقف على ذلك، فان مناط إمكانه هو عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الأمرين في زمان واحد. و من الواضح انه لا يفرق في ذلك بين ان يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم أو بترك متعلقه في الخارج. و اما الدعوى الثانية فلان الملاك الرئيسي لإمكان الترتب و جوازه هو ان الواجب المهم في ظرف عدم الإتيان بالواجب الأهم و تركه في الخارج مقدور للمكلف عقلا و شرعاً، فإذا كان مقدوراً في هذا الحال فلا يكون تعلق الأمر به على هذا التقدير قبيحاً، فان القبيح انما هو التكليف بالمحال و بغير المقدور، و هذا ليس من التكليف بغير المقدور. و نتيجة ذلك هي ان شرط تعلق الأمر بالمهم هو عدم الإتيان بالأهم و تركه خارجاً، لا عصيانه، ضرورة ان إمكان الترتب ينبثق من هذا الاشتراط سواء أ كان ترك الأهم معصية أم لم يكن، و سواء أعلم المكلف بانطباق عنوان العصيان عليه أم لم يعلم فان كل ذلك لا دخل له في إمكان الأمر بالمهم مع فعلية الأمر بالأهم أصلا، و لذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الأهم معصية لعدم كون الأمر وجوبياً لم يكن مانع من الالتزام بالترتب فيه. و من هنا قلنا بجريان الترتب في الأوامر الاستحبابية و عدم اختصاصه بالأوامر الإلزامية. و على الجملة فتعلق الأمر بالمهم على الإطلاق في مقابل الأمر بالأهم قبيح، لاستلزام ذلك طلب الجمع. و كذا تعلقه به في حال الإتيان بالأهم قبيح، لعين المحذور المزبور. و اما تعلقه به في حال عدم الإتيان به و ترك امتثاله في الخارج فلا قبح فيه، و لازم ذلك هو كون الشرط لتعلق الأمر بالمهم ترك الأهم واقعاً و عدم الإتيان به خارجاً كان تركه معصية أم لم يكن، كان المكلف محرزاً لانطباق