responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 157
الأمر به عندئذ إلا بناء على القول بالترتب كما سبق.
و من هذا القبيل ما إذا كان الواجب الأهم مضيقاً على نحو لو عصاه المكلف في جزء من وقته لفاته، و لا يتمكن بعده من الإتيان به و امتثاله لسقوطه بسقوط موضوعه، ضرورة انه بعد مضي مقدار من الزمان الّذي لا يتمكن المكلف بعده من الإتيان به يسقط امره، لأجل امتناع تحصيل ملاكه و غرضه، لا لأجل مجرد عدم الفعل في الآن الأول و عصيانه فيه، و مثال ذلك هو ما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم - مثلا - و وجوب واجب آخر، فإذا ترك الصوم في جزء من الزمان فهو لا يتمكن من امتثال امره بعد ذلك فيسقط وجوبه لا محالة.
و لعل المنكر للترتب تخيل أولا: ان محل النزاع خصوص هذا الفرض، و تخيل ثانياً: ان سقوط الأمر فيه مستند إلى العصيان في الآن الأول لا إلى شي‌ء آخر، و ثالثاً: ان الأمر غير ثابت في حال العصيان. فهاهنا دعاوى ثلاث:
الأولى - ان محل البحث في مسألة الترتب انما هو في أمثال هذا الفرض.
الثانية - ان سقوط الأمر فيه مستند إلى عدم الفعل في الآن الأول و عصيان الأمر فيه، لا إلى شي‌ء آخر.
الثالثة - ان الأمر ساقط في حال العصيان.
و لكن جميع هذه الدعاوي باطلة.
اما الدعوى الأولى فالأمر على عكسها - أعني به ان هذا الفرض و ما يشبهه خارج عن محل الكلام في المقام - و الوجه في ذلك هو ما عرفت من ان محل الكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناء على القول بالترتب، و في هذا الفرض يمكن إثبات الأمر به مع قطع النّظر عنه، إذ المانع عن تعلق الأمر به هو فعلية الأمر بالأهم، و بعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من تعلقه به أصلا، و بما ان المفروض هنا سقوطه في الآن الثاني فلا مانع من تعلق الأمر بالمهم فيه، لما تقدم من ان صحة تعلق الأمر به بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات الأولية،

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست