responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
و نتيجة ذلك هي ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه و حال الإتيان بالمهم، غاية الأمر ثبوته في هذا الحال على وجهة نظرنا بالإطلاق، حيث قد ذكرنا غير مرة ان الإهمال في الواقع غير معقول، فمتعلق الحكم في الواقع اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع الخصوصيات حتى الخصوصيات الثانوية، و اما هو ملحوظ على وجه التقييد بشي‌ء منها و لا ثالث لهما. و عليه فإذا استحال أحدهما وجب الآخر، و حيث ان في المقام التقييد بالوجود و العدم محال، فالإطلاق واجب، و على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) من جهة انحفاظ المؤثر في ظرف تأثيره و اقتضائه هدم عصيانه.
و على هذا فالأمر بالأهم لا يسقط في ظرف عصيانه، فاذن يجتمع الأمران في زمان واحد - و هو زمان عصيان الأهم - اما الأمر بالمهم فلتحقق شرطه، و اما الأمر بالأهم فلعدم سقوطه بالعصيان.
نعم لو كان ال واجب الأهم آنياً لسقط الأمر به بالعصيان في الآن الأول، و لكن لا من ناحية ان العصيان مسقط له، بل من ناحية عدم تمكن المكلف من امتثاله و الإتيان بمتعلقه خارجاً في الآن الثاني، لانتفائه بانتفاء موضوعه في ذلك الآن، و بعده لا يبقى مجال و موضوع للامتثال. و قد تقدم ذلك سابقاً بشكل واضح، و قلنا هناك ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فان ما كان محلا للكلام - هنا - هو ما لا يمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناء على القول بالترتب، و مع الإغماض عنه يستحيل إثبات الأمر به، و في هذا الفرض لا مانع من ذلك، فان المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم، و بعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلا، و حيث ان المفروض - هنا - سقوط الأمر بالأهم في الآن الثاني بسقوط موضوعه (و هو القدرة) فلا محذور في تعلق الأمر بالمهم في ذلك الآن أصلا.
نعم إذا كان الواجب المهم أيضاً آنياً فيدخل في محل النزاع و لا يمكن إثبات

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست