responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 147
المطلوبية، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الأهم دون المهم، و بما ان المفروض قدرة المكلف على الإتيان بالمهم في ظرف ترك الأهم فلا مانع من تعلق التكليف به على هذا التقدير و حصول الانبعاث منه، ضرورة ان المانع عن ذلك إنما هو عدم قدرة المكلف عليه، و حيث ان المطلوب لم يكن عند اجتماع الطلبين هو الجمع بين متعلقيهما و حصول الانبعاث منهما معاً فلا مانع منه أبداً.
و قد ذكرنا ان طلب الجمع انما يلزم على أحد تقادير لا رابع لها.
الأول ان يكون كلا الخطابين على وجه الإطلاق.
الثاني ان خطاب المهم على تقدير اشتراطه بعصيان خطاب الأهم يكون ناظراً إلى حال عصيانه وضعاً و رفعاً.
الثالث ان الخطاب بالمهم مشروط بإتيان الأهم بان يكونا مطلوبين على نحو الاجتماع في آن واحد.
و من المعلوم ان ما نحن فيه ليس من شي‌ء منها.
اما انه ليس من قبيل الأول فواضح، لفرض ان الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأمر بالأهم و عدم الإتيان بمتعلقه خارجاً.
و اما انه ليس من قبيل الثاني، فلما عرفت غير مرة من ان الحكم يستحيل ان يقتضى وجود موضوعه في الخارج و يكون ناظراً إلى حاله وضعاً أو رفعاً.
و اما انه ليس من قبيل الثالث فظاهر، بل هو في طرف النقيض معه إذ المفروض في المقام ان الأمر بالمهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم على عكس ذلك تماماً.
فالنتيجة على ضوء ذلك ان مقتضى (بالفتح) مثل هذين الخطابين يستحيل ان يكون هو الجمع بين متعلقيهما، بداهة ان مقتضى (بالفتح) أحدهما رافع لموضوع الآخر و هادم له، اذن لا يلزم من اجتماع الخطابين في زمان واحد طلب الجمع، ليقال باستحالة ذلك و عدم إمكان الانبعاث عنهما.
نعم هو جمع بين الطلبين، لا طلب للجمع بين الضدين. و بذلك ظهر ان انبعاث

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست