responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 435
الأصولية من انه لا أصل فيها متين جداً و لا مناص عنه كما عرفت. و اما ما أفاده بالإضافة إلى المسألة الفرعية من وجود الأصل فيها فانه قابل للمؤاخذة، و ذلك لأن الأصل فيها لا يخلو من ان يكون البراءة أو الاستصحاب، و الأولى لا تجري بكلا قسميها: اما العقلية فلأنها واردة لنفي المؤاخذة و العقاب، و المفروض انه لا عقاب على ترك المقدمة و ان قلنا بوجوبها، و العقاب انما هو على ترك الواجب النفسيّ. و اما الشرعية فيما انها وردت مورد الامتنان فيختص موردها بما إذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون في رفعها بها امتنانا، و المفروض انه لا كلفة في وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها، على ان العقل يستقل بلزوم الإتيان بها لتوقف الواجب عليها سواء أ قلنا بوجوبها أم لم نقل، فاذن أي أثر و منة في رفع الوجوب عنها بعد لا بدية الإتيان بها على كل تقدير. و الثاني - و هو الاستصحاب - فائضاً لا يجري، لأن موضوعه و ان كان تاماً الا انه لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بها. و على الجملة فلا يترتب أي أثر على استصحاب عدم وجوبها بعد لا بدية الإتيان بها على كل تقدير، و معه لا معنى لجريانه.
نعم لا مانع من الرجوع إلى الأصل من ناحية أخرى و هي ما ذكرناه سابقاً من الثمرة فيما إذا كانت المقدمة محرمة و قد توقف عليها واجب أهم، فعندئذ لا بد من ملاحظة دليل حرمة المقدمة فان كان لدليلها إطلاق أو عموم لزم التمسك به في غير مقدار الضرورة - و هو خصوص المقدمة الموصلة - و ان شئت قلت ان القدر المتيقن هو رفع اليد عن تحريم خصوص تلك المقدمة، و اما غيرها فان كان إطلاق في البين فلا مناص من التمسك به لإثبات حرمتها لعدم ضرورة تقتضي رفع اليد عنها، و ان لم يكن إطلاق فالمرجع هو أصل البراءة عن حرمة المقدمة غير الموصلة للشك فيها و عدم دليل عليها. فالنتيجة هي سقوط الحرمة عن المقدمة مطلقاً سواء أ كانت موصلة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست