responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 434
أو نحوه، هذا إذا علم بالأصالة و التبعية.
و اما إذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فحيث لا أثر لذلك فلا أصل في المقام حتى يعين أحدهما لا لفظاً و لا عملا. نعم لو كان لهما أثر عملي فمقتضى الأصل هو كون الواجب تبعياً إذا كان عبارة عما لم تتعلق به الإرادة المستقلة، و اما إذا كان عبارة عما تعلقت به الإرادة التبعية فلا يكون موافقا للأصل.
(مقتضى الأصل في المسألة)
و البحث فيه يقع في مقامين: (الأول) في مقتضى الأصل العملي (الثاني) في مقتضى الأصل اللفظي.
اما المقام الأول فقد أفاد المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا أصل في المسألة الأصولية يعين الملازمة عند الشك في ثبوتها أو عدمها، و السبب فيه ما ذكرناه من ان هذه الملازمات و ان لم تكن من سنخ الموجودات الخارجية من الاعراض و الجواهر الا انها أمور واقعية أزلية كاستحالة اجتماع النقيضين و الضدين و الدور و التسلسل و ما شاكل ذلك حيث انها لم تكن محدودة بحد خاص، بل هي أمور أزلية و لها واقع موضوعي. و على هذا الضوء فان كانت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته ثابتة فهي من الأزل و ان لم تكن ثابتة فكذلك و من الطبيعي ان ذلك لن يدع مجالا للأصل في المقام. و اما في المسألة الفرعية فقد أفاد (قده) انه لا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم وجوب المقدمة بتقريب انها قبل إيجاب الشارع الصلاة مثلا لم تكن واجبة لفرض عدم وجوب ذيها و بعد إيجابها شك في وجوبها، و معه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب أو أصالة البراءة عنه.
و لنأخذ بالنظر إلى ما أفاده (قده). اما ما أفاده بالإضافة إلى المسألة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست