responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416
فيه بين تمام أقسام المقدمات، و عندئذ فلا موجب للتخصيص بخصوصها و غير خفي ان ملاك الوجوب الغيري قائم بخصوص ما يكون توأماً و ملازماً لوجود الواجب في الخارج من ناحية وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل لا بمطلق المقدمة و ان لم تقع في سلسلتها، و لا بخصوص الأسباب التوليدية، فالطهارة من الحدث أو الخبث مثلا ان وقعت في سلسلة مبادئ وجود الصلاة في الخارج فهي واجبة و الا فلا، مع انها ليست من الأسباب التوليدية بالإضافة إلى الصلاة.
(الثالثة) ما جاء به المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الفرض الداعي إلى إيجاب المقدمة انما هو تمكن المكلف من الإتيان بذيها نظراً إلى انه لا يتمكن من الإتيان به ابتداءً بدون الإتيان بها، و من المعلوم ترتب هذا الغرض على مطلق المقدمة دون خصوص الموصلة منها.
و الجواب عنه ان هذا ليس الغرض من إيجاب المقدمة، ضرورة أن التمكن من الإتيان بذيها ليس من آثار الإتيان بها، بل هو من آثار التمكن من الإتيان بالمقدمة لوضوح انه يكفي في التمكن من الإتيان بالواجب النفسيّ و امتثاله التمكن من الإتيان بمقدمته فان المقدور بالواسطة مقدور. أضف إلى ذلك ان القدرة على الواجب لو كانت متوقفة على الإتيان بالمقدمة لجاز للمكلف تفويت الواجب بترك مقدمته، بداهة ان القدرة ليست بواجبة التحصيل. فالنتيجة ان ما أفاده (قده) لا يمكن أن يكون غرضاً لإيجابها، بل الغرض منه ليس الا إيصالها إلى الواجب حيث ان الاشتياق إلى شي‌ء لا ينفك عن الاشتياق إلى ما يقع في سلسلة علة وجوده دون مالا يقع في سلسلتها.
(الرابعة) ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) أيضاً و حاصله هو ان المكلف إذا جاء بالمقدمة مع عدم الإتيان بذيها - و هو الواجب النفسيّ - فلا يخلو الحال من ان يلتزم بسقوط الأمر الغيري عنها أو بعدم

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست