responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 407
لا تقع على صفة الوجوب و مصداقاً للواجب بما هو واجب الا إذا أتى به عن قصد و عمد حتى في التوصليات، و السبب في ذلك ان التكليف تعبدياً كان أو توصلياً لا يتعلق الا بالفعل الاختياري، فالغسل الصادر بلا اختيار و ان كان مطابقاً لذات الواجب و محصلا لغرضه الا انه لا يقع مصداقاً للواجب بما هو واجب، بل يستحيل أن يتعلق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقاً له، و على ذلك فالواجب بحكم العقل بما انه عنوان المقدمة لا ذاتها فمن الطبيعي أن المكلف إذا أتى بها بداعي المقدمية و التوصل فقد تحقق ما هو مصداق للواجب خارجاً بما هو واجب و ان لم يأت بها كذلك لم يتحقق ما هو مصداق للواجب كذلك و ان تحقق ما هو محصل لغرضه فالنتيجة على ضوء هذين الأمرين ان الواجب هو المقدمة بعنوان التوصل لا ذاتها فاذن تم ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و لنأخذ بالنقد على كلا الأمرين، اما الأمر الأول فلان ما أفاده (قده) من ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية و ان كان في نهاية الصحة و المتانة الا انه أجنبي عن محل الكلام في المقام و ذلك لما تقدم في أول البحث من ان وجوب المقدمة عقلا بمعنى اللابدية خارج عن مورد النزاع و غير قابل للإنكار، و انما النزاع في وجوبها شرعاً الكاشف عنه العقل، و كم فرق بين الحكم الشرعي الّذي كشف عنه العقل و الحكم العقلي، و قد عرفت ان الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية لا ترجع إلى الجهات التقييدية، فما أفاده (قده) لا ينطبق على محل النزاع و اما الأمر الثاني فلان ما أفاده (قده) انما يتم فيما إذا كانت القدرة مأخوذة شرعاً في المأمور به و واردة في لسان الخطاب به، و ذلك كآية الحج بناء على تفسير الاستطاعة بالقدرة كما قيل، و آية التيمم بناء على أن يكون المراد من الوجدان فيها القدرة على الاستعمال شرعاً لا عدم الوجود

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست