responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 403
و الصحيح في الجواب هو ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من ان عروض الوجوب الغيري على ما كان مستحباً في نفسه بناء على نظريتنا لا يوجب اندكاك الاستحباب و تبدله بالوجوب، بل هو باق على محبوبيته و ملاكه الكامنين في الفعل، و انما يرفع حده - و هو الترخيص في الترك - و عليه فإذا أتى المكلف بها بداعي المحبوبية فقد تحققت العبادة.
(الثاني) ان المكلف إذا جاء بالطهارات الثلاث بداعي التوصل إلى الواجب النفسيّ و كان غافلا عن محبوبيتها النفسيّة ثم بدا له في الإتيان بذلك الواجب فهل تقع الطهارات عندئذ عبادة فقد ظهر مما ذكرنا ان ذلك لا يكون مانعاً عن وقوعها عبادة، اما بناء على وجوب المقدمة مطلقا فواضح و أما بناء على عدم وجوبها كذلك كما هو المختار أو بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة فهي و ان لم تتصف بالوجوب الغيري الا انك عرفت ان وقوعها عبادة لا يتوقف على وجوبها الغيري حيث يكفي في ذلك الإتيان بها بداعي التوصل أو بداعي الأمر الاستحبابي النفسيّ، و المفروض في المقام هو ان المكلف قد أتى بها بداعي التوصل.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث أحد أمرين على سبيل منع الخلو (1) قصد امتثال الأمر الاستحبابي النفسيّ (2) قصد التوصل بها إلى الواجب النفسيّ، و لا صلة للأمر الغيري بعباديتها أصلا (الأقوال حول وجوب المقدمة)
لا شبهة في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط بناء على ثبوت الملازمة بينهما فلو كان وجوب ذيها مطلقاً لكان وجوب مقدمته أيضاً كذلك، و ان كان مشروطاً كان وجوبها كذلك. هذا من ناحية و من ناحية أخرى انه بناء على الملازمة المزبورة هل الواجب مطلق

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست