responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 389
واجباً غيرياً. و قد ذكرنا في محله ان الأصول اللفظية تثبت لوازمها فالنتيجة انه على ضوء كلتا النظريتين لا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات كون الواجب نفسياً. نعم تفترق نظرية المشهور عن نظرية الشيخ (قده) في كيفية التمسك به كما عرفت. و من هنا لم ينسب إلى الشيخ (ره) إنكار الواجب الغيري على ما نعلم.
و أما المقام الثاني و هو التمسك بالأصول العملية عند عدم وجود الأصول اللفظية فالكلام فيه يقع من وجوه:
(الأول) ما إذا علم المكلف بوجوب شي‌ء إجمالا في الشريعة المقدمة و تردد بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً و هو يعلم بأنه لو كان واجباً غيرياً و مقدمة لواجب آخر لم يكن ذلك الواجب فعلياً، و ذلك كما إذا علمت الحائض بوجوب الوضوء عليها و ترددت بين كون وجوبه نفسياً أو غيرياً و هي تعلم بأنه لو كان واجباً غيرياً و مقدمة للصلاة لم تكن الصلاة واجبة عليها فعلا و في مثل هذا الفرض لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عقلا و نقلا، بيان ذلك هو ان المكلف لا يعلم بوجوب فعلى على كل تقدير، فانه على تقدير وجوبه نفسياً و ان كان فعلياً الا انه على تقدير وجوبه الغيري فلا يكون بفعلي، لعدم فعلية وجوب ذيه، و معه لا محالة يشك في الوجوب الفعلي، و من الطبيعي ان المرجع في مثله هو البراءة: الشرعية و العقلية، و هذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية (قده) من الرجوع إلى البراءة فيه لا الوجه الثاني الآتي كما نسب إليه شيخنا الأستاذ (قده) (الثاني) ما إذا علم المكلف بوجوب شي‌ء فعلا و تردد بين أن يكون نفسياً أو غيرياً و هو يعلم انه لو كان غيرياً و مقدمة لواجب آخر فوجوب ذلك الواجب فعلى يتوقف حصوله على تحقق ذلك الشي‌ء في الخارج و مثاله هو ما إذا علم المكلف مثلا بتحقق النذر منه، و لكن تردد متعلقه بين

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست