responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 339
الآخر و هذا بخلاف محل الكلام هنا فانه لا تعارض و لا تكاذب بين الإطلاقين بالذات أصلا، بداهة انه لا مانع من ان يكون كل من الهيئة و المادة مطلقاً من دون اية منافاة بينهما، و المنافاة انما جاءت من الخارج و هو العلم الإجمالي برجوع القيد إلى إحداهما، و من الطبيعي ان هذا العلم الإجمالي لا يوجب تقديم ما هو أقوى دلالة و ظهوراً على غيره كيف حيث ان نسبته إلى كل واحدة منهما على حد سواء فلا توجب أقوائية إطلاق إحداهما ليقدم على الأخرى كما هو واضح. و بكلمة أخرى ان العلم الإجمالي تعلق برجوع القيد إلى إحداهما، و من البديهي ان كون إطلاق الهيئة شمولياً و إطلاق المادة بدلياً لا يوجب ذلك رجوع القيد إلى الثاني دون الأول، لأن إحدى ال حيثيتين تباين الأخرى فان الجمع العرفي بينهما بتقديم الشمولي على البدلي انما هو فيما إذا كانت المعارضة بينهما ذاتاً و حقيقة، و اما إذا لم تكن كذلك كما هو المفروض في المقام فمجرد العلم الإجمالي برجوع القيد من الخارج إلى أحدهما لا يوجب تعين رجوعه إلى البدلي، لعدم الموجب لذلك أصلا لا عرفاً و لا عقلا، بل لو افترضنا حصول العلم الإجمالي بعروض التقييد من الخارج لأحد دليلي الحاكم أو المحكوم لم توجب أقوائية دليل الحاكم لإرجاع القيد إلى دليل المحكوم و هذا لعله من الواضحات الأولية، فالنتيجة في نهاية الشوط هي: انه حيث لا تنافي بين إطلاق الهيئة و إطلاق المادة بالذات و الحقيقة، بل هو من ناحية العلم الخارجي بعروض التقييد على أحدهما فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على المادة و ان فرض انه بالوضع فضلا عما إذا كان بمقدمات الحكمة و عليه فإذا كان التقييد المزبور بدليل متصل فأوجب العلم الإجمالي الإجمال و عدم انعقاد أصل الظهور لفرض احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، و إذا كان بدليل منفصل فأوجب سقوط الإطلاقين عن الاعتبار.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست