responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 297
الصلاة و حقيقتها قيداً، و لكنها داخلة فيها تقيداً يعني ان المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة و هي الصلاة المتقيدة بتلك الشرائط لا مطلقا و ان شئت قلت: ان ما تعلق به الأمر انما هو نفس اجزاء المأمور به مقيدة بعدة شرائط و قيود وجودية أو عدمية و أما نفس الشرائط و القيود فهي خارجة عن متعلقه و من هنا يظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن الأمر كما ينبسط على الاجزاء كذلك ينبسط على القيود و الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية - خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أبداً لما عرفت من ان القيود بشتى ألوانها خارجة عن المأمور به و الداخل فيه انما هو التقيد بها فلو كانت داخلة فيه لم يكن فرق بينها و بين الاجزاء أصلا مع أن الفرق بينهما من الواضحات و الا فما هو الموجب لتسمية هذا بالقيد و ذاك بالجزء
3 - المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص و هي التي غير دخيلة في الواجب لا قيداً و لا تقيداً و انما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها كتوقف وجود الصلاة خارجاً على وجود مكان ما، و توقف الكون في كربلاء مثلا على طي المسافة و هكذا و بعد ذلك نقول: لا إشكال في دخول الصنف الثاني من تلك الأصناف في محل النزاع، و كذا الصنف الثالث، و إنما الإشكال و الكلام في دخول الصنف الأول و عدم دخوله، الكلام فيه يقع من جهات:
(الأولى) في صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية و عدمها. (الثانية) على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها هل المقتضى لاتصافها بالوجوب الغيري موجود أم لا (الثالثة) على تقدير ثبوت المقتضى له هل هنا مانع عن اتصافها به أم لا.
أما الجهة الأولى فقد يطلق المقدمة و يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون فيه وجودان: (أحدهما) للمقدمة (و الآخر) لذي المقدمة، غاية الأمر أن وجود الثاني يتوقف على وجود

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست