responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 296
هاتين الركيزتين قد توفرتا في مسألتنا هذه فهي من المسائل الأصولية لا محالة.
و أما الدعوى الثانية فلان الحاكم بالملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدمته انما هو العقل، و لا صلة لها بدلالة اللفظ أبداً.
و من ذلك يظهر ان ما ظهر من صاحب المعالم (قده) من كون هذه المسألة من المسائل اللفظية حيث قد استدل على عدم وجوب المقدمة بانتفاء الدلالات الثلاث في غير محله. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الأصوليين قد قسموا الحكم العقلي إلى قسمين: أحدهما حكم عقلي مستقل و هو التحسين و التقبيح العقليين و ثانيهما حكم عقلي غير مستقل و هو مباحث الاستلزامات العقلية، و انما سمى الأول بالمستقل و الثاني بغير المستقل من ناحية ان استنتاج الحكم الشرعي من الأول لا يتوقف على مقدمة خارجية و من الثاني يتوقف عليها كما فصلنا الحديث من هذه الناحية في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و مسألتنا هذه من القسم الثاني (الثالثة) في تقسيمات المقدمة. فقد ذكروا للمقدمة تقسيمات متعددة (الأول) تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به قيداً و تقيداً و عدم دخولها فيه كذلك إلى أصناف ثلاثة:
1 - المقدمة الداخلية و هي اجزاء المأمور به التي هي داخلة في حقيقته تقيداً و قيداً، فان الجزء كما هو بنفسه دخيل في حقيقته و مقوم لواقعه الموضوعي، كذلك تقيده بسائر اجزائه، و هكذا مثلاً القراءة كما انها بنفسها دخيلة في حقيقة الصلاة، كذلك تقيدها بكونها مسبوقة بالتكبيرة و ملحوقة بالركوع دخيل فيها.
2 - المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم، و قد يطلق عليها المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم أيضاً و هي التي تكون خارجة عن المأمور به قيداً و داخلة فيه تقيداً، و ذلك كشرائط المأمور به مثل طهارة البدن للصلاة، و طهارة الثوب، و استقبال القبلة، و الطهارة من الحدث، و ما شاكل ذلك، فانها و ان كانت خارجة عن ذات

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست