responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 294
فلا اختصاص له بالوجوب. و أما تخصيص العلماء محل النزاع بالوجوب فلعله لأجل أهميته و الا فعلى القول بالملازمة لا فرق بينه و بين الاستحباب أصلا و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان الأحكام الفقهية مجعولة للعناوين الخاصة كالصلاة، و الصوم، و الحج، و الزكاة، و ما شاكل ذلك و المقدمة حيث انها تصدق في الخارج على العناوين المتعددة و الحقائق المختلفة و ليست عنواناً لفعل واحد فبطبيعة الحال لم يكن المجعول عليها من الأحكام الفقهية لتكون المسألة فقهية خاطئ جداً. و السبب في ذلك هو ان الضابط في المسائل الفقهية هو انها مجعولة للموضوعات و العناوين الخاصة من دون فرق بين كونها منطبقة في الخارج على حقيقة واحدة كالأمثلة المتقدمة، أو على حقائق متعددة كعنوان النذر، و العهد، و اليمين، و إطاعة الوالد و الزوج، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و ما شابه ذلك حيث لا شبهة في ان الأحكام المجعولة لهذه العناوين من الأحكام الفقهية.
قيل: انها من المسائل الكلامية بدعوى ان البحث عنها بحث عقلي فلا صلة لها بعالم اللفظ أصلا. و فيه ان مجرد كون البحث عنها عقلياً لا يوجب دخولها في المسائل الكلامية، ضرورة ان المسائل الكلامية و ان كانت عقلية الا ان كل مسألة عقلية ليست منها، بل هي صنف خاص منها و هي المسائل التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ و المعاد فحسب، و رجوع البحث عنها إلى البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان الا انه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك، بل من ناحية قابلية المسألة في نفسها لذلك، و حيث ان انعقادها أصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها أصلاً.
قيل: انها من المبادئ الأحكامية.
و يدفعه: ان المبادئ لا تخلو من التصورية و التصديقية و لا ثالث لهما

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست