responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 289
فقد ذكر قده انها على قسمين: (أحدهما) ما كان الموضوع فيه باقياً إلى حين انكشاف الخلاف و الثاني غير باق إلى هذا الحين. و الأول كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي، أو اشترى داراً مثلا بالمعاطاة، أو ذبح ذبيحة بغير الحديد، أو ما شاكل ذلك ثم انكشف له الخلاف اجتهاداً أو تقليداً مع بقاء هذه الأمور. و الثاني كما إذا اشترى طعاماً بالمعاطاة التي يرى صحتها ثم انكشف له الخلاف و بنى على بطلانها اجتهاداً أو تقليداً مع تلف الطعام المنقول إليه، أو عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثم انكشف له الخلاف و بنى على بطلانه كذلك مع عدم بقاء المرأة عنده. و بعد ذلك قال (قده) أما القسم الأول من الأحكام الوضعيّة فلا إجماع على الاجزاء فيه بل هو المتيقن خروجه عن معقده، و من هنا، لا نظن فقيهاً ان يفتي بالاجزاء في هذا القسم و أما القسم الثاني فيشكل دخوله في معقده و لا نحرز شموله له، و بدونه لا يمكن الإفتاء بالاجزاء.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) بيانه: أما ما ذكره من دعوى الإجماع على الاجزاء في العبادات ففي غاية الإشكال، و السبب في ذلك هو أن هذه المسألة يعنى مسألة الأجزاء ليست من المسائل الأصولية المعنونة في كتب القدماء بل هي من المسائل المستحدثة بين المتأخرين، و مع هذا كيف يمكن لنا دعوى الإجماع فيها. و أضف إلى ذلك ان جماعة كثيرة من الأصوليين ذهبوا إلى عدم الاجزاء فيها. فالنتيجة ان دعوى الإجماع على الاجزاء فيها خاطئة جداً، على انه إجماع منقول و هو غير حجة كما قرر في محله، و أما ما ذكره (قده) بالإضافة إلى القسم الأول من الأحكام الوضعيّة فمتين جداً و ان سلمنا الإجماع على الاجزاء في العبادات. و أما ما ذكره (قده) من التردد في القسم الثاني فلا وجه له، لوضوح انه لا فرق بين القسم الأول و الثاني من هذه الناحية أصلاً، غاية الأمر إذا لم يبق الموضوع دفع إلى صاحبه بدله إذا كان له بدل كما إذا اشترى مالاً بالمعاطاة فتلف المال ثم بنى على

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست