responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 260
بان يعلم المجتهد مثلا بمخالفة فتواه السابقة للواقع. فالنتيجة على ضوء ما قدمناه في نهاية المطاف هي ما يلي:
إن محل النزاع في مسألتنا هذه بين الاعلام و المحققين هو ما إذا انكشف الخلاف في موارد الحجج و الأمارات و الأصول العملية في الشبهات الحكمية بقيام حجة معتبرة على الخلاف، و ذلك كما إذا أفتى المجتهد بعدم جزئية شي‌ء أو شرطيته مثلا من جهة أصل عملي كالاستصحاب أو البراءة ثم بعد ذلك انكشف الخلاف و اطلع على دليل اجتهادي يدل على انه جزء أو شرط أو أفتى بذلك من جهة أصل لفظي كالعموم أو الإطلاق أو نحو ذلك ثم بعده انكشف الخلاف و اطلع على وجود مخصص أو مقيد أو قرينة مجاز ففي هذه الموارد يقع الكلام في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزى عن المأمور به بالأمر الواقعي إعادة أو قضاء أولا يجزى فيه وجوه و أقوال:
و الصحيح هو التفصيل بين نظرية الطريقية في باب الأمارات و الحجج و نظرية السببية، فعلى ضوء النظرية الأولى مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مطلقا يعني في أبواب العبادات و المعاملات و في موارد الأصول و الأمارات إلا أن يقوم دليل خاص على الاجزاء في مورد. و على ضوء النظرية الثانية مقتضى القاعدة الاجزاء كذلك إلا ان يقوم دليل خاص على عدمه في مورد فلنا دعويان: (الأولى) ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء بناء على نظرية الطريقية و الكاشفية (الثانية) ان مقتضى القاعدة الاجزاء بناء على نظرية السببية.
أما الدعوى الأولى فلان الأمارات على ضوء هذه النظرية تكشف عن عدم إتيان المكلف بالمأمور به الواقعي في هذه الشريعة، و ان ما أتى به ليس بمأمور به كذلك، و المفروض ان الصحة انما تنتزع من مطابقة المأتي به المأمور به في الخارج الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست