responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 258
منها، بل لسانها إثبات آثار الشرط ظاهراً في ظرف الشك و الجهل، و عند ارتفاعه و انكشاف الخلاف ظهر ان الشرط غير موجود. و من هنا يظهر ان هذه الحكومة انما هي حكومة في طول الواقع و في ظرف الشك به بالإضافة إلى ترتيب آثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب، و ليست بحكومة واقعية بالإضافة إلى توسعة دائرة الشرط و جعله الأعم من الواقع و الظاهر حقيقة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: هي ان مقتضى القاعدة عند ارتفاع الجهل و كشف الخلاف عدم الاجزاء فالاجزاء يحتاج إلى دليل خاص و قد ثبت ذلك في خصوص باب الصلاة دون غيره من أبواب العبادات و المعاملات و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين هذه القواعد و الأصول و بين الأمارات فانهما من واد واحد فما أفاده (قده) من التفصيل بينهما ساقط و لا أصل له كما عرفت. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى لا إشكال في ان الأمارات القائمة على الشبهات الموضوعية كالبينة و اليد و ما شاكلهما مما يجري في تنقيح الموضوع و إثباته خارجة عن محل البحث، و السبب في ذلك هو ان قيام تلك الأمارات على شي‌ء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه و القائلون بالتصويب في الأحكام الشرعية لا يقولون به في الموضوعات الخارجية و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في ضمن البحوث الآتية ان الاجزاء في موارد الأصول و الأمارات غير معقول الا بالالتزام بالتصويب فيها، و التصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية غير معقول، بداهة ان البينة الشرعية إذا قامت على ان المائع الفلاني خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه من هذه الناحية، فلو كان في الواقع ماء لم تجعله خمراً و بالعكس، كما إذا قامت على انه ماء و كان في الواقع خمراً لم تجعله ماءً، أو إذا قامت على ان المال الّذي هو لزيد

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست