responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 257
أتى به ليس مطابقا لها فاذن بطبيعة الحال تجب الإعادة أو القضاء، و الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري انما يكون عذراً له في تركها ما دام بقاء الجهل و الشك، و اما إذا ارتفع و انكشف الحال لم يكن معذوراً في تركها، فالأحكام الظاهرية في الحقيقة أحكام عذرية فحسب، و ليست أحكاماً حقيقية في قبال الأحكام الواقعية، و المكلف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام الجهل و إذا ارتفع ارتفع عذره، و بعده لا يكون معذوراً في ترك الواقع و ترتيب آثاره عليه من الأول.
و اما حديث حكومة تلك القواعد على الأدلة الواقعية كما تقدم ذكره فلا يجدي، و السبب في ذلك هو ان هذه الحكومة حكومة ظاهرية موقتة بزمن الجهل بالواقع و الشك فيه و ليست بحكومة واقعية، لكي توجب توسعة الواقع أو تضييقه. و نتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف فلا بد من العمل على طبق الواقع.
و بكلمة أخرى ان الشرط هو الطهارة أو الحلية الواقعية فحسب بمقتضى الأدلة الواقعية، و هذه القواعد و الأصول انما تثبت الطهارة أو الحلية في مواردها عند الشك و الجهل بها، و المكلف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام هذا الشك و الجهل. فإذا ارتفع انكشف ان العمل فاقد له من الأول و عليه فما أتى به غير مأمور به واقعاً. و من الطبيعي ان اجزاء غير المأمور به عن المأمور يحتاج إلى دليل خاص و إلا فمقتضى القاعدة عدم اجزائه عنه.
أو فقل ان في صورة مطابقة تلك القواعد للواقع فالشرط الواقعي موجود و صحة العمل مستندة إلى وجدانه، و لا أثر عندئذ لوجود الطهارة أو الحلية الظاهرية و أما في صورة مخالفتها للواقع فأثرها ليس الا ترتيب آثار الواقع عليها تعبداً في مرحلة الظاهر لا البناء على انها شرط حقيقة، كما ان الطهارة أو الحلية الواقعية شرط كذلك، بداهة ان لسانها ليس إثبات ان الشرط أعم

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست