responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 205
و أما الكلام في المورد الثاني و هو مقتضى الأصل العملي فيقع في مبحث البراءة و الاشتغال دون و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى ان مقتضى الأصل هناك البراءة الاشتغال إلى هنا قد استطعنا ان نصل إلى هذه النتيجة و هي ان مقتضى الأصل اللفظي في المسائل الثلاث هو كون الواجب نفسياً تعيينياً عينياً.
الأمر عقيب الخطر إذا وقع الأمر عقيب الخطر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من العامة، أو على الإباحة كما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب أو هو تابع لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علة النهي لا مطلقا وجوه بل أقوال: و التحقيق هو انه لا يدل على شي‌ء من ذلك من دون فرق بين فطريتنا في مفاد الصيغة و ما شاكلها و نظرية المشهور في ذلك. اما على ضوء نظريتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك، و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل.
و ان شئت قلت: انها حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا فلا ينعقد لها ظهور فيه، اذن فحمل الصيغة أو ما شاكلها في هذا الحال على الوجوب يقوم على أساس امرين: (أحدهما) ان تكون الصيغة موضوعة للوجوب (و ثانيهما) ان تكون أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد كما نسب إلى السيد. (قده). و حيث انه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين على ضوء نظريتنا فلا مقتضى لحملها على الوجوب أصلا. و من هنا يظهر انه لا مقتضى لحملها عليه على ضوء نظرية المشهور أيضاً، فان الصيغة أو ما شابهها على ضوء هذه النظرية و ان كانت موضوعة للوجوب الا انه لا دليل على

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست