responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 154
الاجتماع بناء على القول بالجواز، حيث ان ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق و قصد التقرب، بل يمكن الحكم بالصحّة فيه حتى على القول باعتبار الحسن الفاعلي، و ذلك لأن صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه و انما القبيح صدور الحرام، و من الواضح ان قبح هذا لا يرتبط بحسن ذاك. فهما فعلان صادر ان من الفاعل، غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً و صدور الآخر قبيحاً.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان الواجب التوصلي على أنواع: منها منا يسقط عن ذمة المكلف بصرف وجوده في الخارج سواء أ كان بفعل نفسه أم كان بفعل غيره، و سواء أ كان في ضمن فرد مباح أم كان في ضمن فرد محرم و منها مالا يسقط إلا بفعل المكلف نفسه.
و منها ما لا يسقط إلا في ضمن فرد مباح فلا يسقط في ضمن فرد حرام. نعم يشترك الجميع في نقطة واحدة و هي عدم اعتبار قصد القربة في صحتها.
و من هنا يظهر انه لا أصل لما اشتهر في الألسنة من ان الواجب التوصلي ما يسقط عن المكلف و يحصل الغرض منه بمجرد وجوده و تحققه في الخارج. هذا آخر ما أوردناه في المقام الأول.
و اما الكلام في ان المقام الثاني فلا شبهة في ان الواجب في الشريعة المقدسة بل في كافة الشرائع على نوعين تعبدي. و توصلي، و الأول ما يتوقف حصول الغرض منه على قصد التقرب، و ذلك كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الخمس و ما شاكل ذلك. و الثاني ما لا يتوقف حصوله على ذلك كما عرفت، و منه وجوب الوفاء بالدين، ورد السلام، و نفقة الزوجة، و هذا القسم هو الكثير في الشريعة المقدسة، و جعله من الشارع رغم انه لا يعتبر فيه قصد التقرب انما هو لأجل حفظ النظام و إبقاء النوع، و لولاه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست