responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 142
في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً. الكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي و التعبدي بالمعنى الثاني. و تارة أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأول. فهنا مقامان:
أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل ثلاث:
(الأولى) ما إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة و شككنا في سقوطه بفعل الغير فقد نسب إلى المشهور ان مقتضى الإطلاق سقوطه و كونه واجباً توصلياً من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب، أو بالتبرع، أو بغير ذلك. و قد أطال شيخنا الأستاذ (قده) الكلام في بيانهما، و لكنا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد و بلا أثر حيث نبين الآن إن شاء اللَّه تعالى ان مقتضى الإطلاق لو كان هو عكس ما نسب إلى المشهور، و انه لا يسقط بفعل غيره، بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع. و السبب في ذلك ان التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصور على أحد إشكال:
(الأول) ان يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه و فعل غيره فيكون مرده إلى كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير. و فيه ان هذا الوجه غير معقول، و ذلك لأن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف و إرادته فلا يعقل تعلق التكليف بالجامع بينه و بين فعل نفسه.
و بكلمة أخرى ان الإطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت و الواقع غير معقول، لفرض انه يبتنى على أساس إمكان تعلق التكليف بفعل الغير و هو مستحيل، فاذن بطبيعة الحال يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه. أو فقل ان الإهمال في الواقع غير معقول فيدور الأمر بين الإطلاق و هو تعلق التكليف بالجامع، و التقييد و هو تعلق التكليف بحصة خاصة، و حيث ان الأول لا يعقل تعين الثاني. و لو تنزلنا

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست