responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 132
على ما عدا ذلك، الا ان العقل يحكم بان وظيفة العبودية و المولوية تقتضي لزوم المبادرة و القيام على العبد نحو امتثال ما امره به المولى و اعتبره على ذمته، و عدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة الا إذا أقام المولى قرينة على الترخيص و جواز الترك، و عندئذ لا مانع من تركه، حيث انه مع وجود هذه القرينة مأمون من العقاب، و ينتزع العقل من ذلك الندب، كما ينتزع في الصورة الأولى الوجوب.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان الحاكم بالوجوب انما هو العقل دون الصيغة لا وضعاً، و لا إطلاقاً. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا فرق بينه و بين الندب في مقام الإثبات الا في الترخيص في الترك و عدمه. نعم فرق بينهما في مقام الثبوت و الواقع على أساس نظرية تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. و من ناحية ثالثة أنه لا بأس بتفسير الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار دلالته على ثبوت الفعل على ذمة المكلف، بل هو معناه لغة و عرفاً، غاية الأمر الثبوت مرة تكويني خارجي، و مرة أخرى ثبوت تشريعي، فصيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للد لالة على الثبوت التشريعي و إبرازه.
(الجهة الثالثة) و هي الجمل الفعلية التي استعملت في مقام الإنشاء دون الاخبار ككلمة أعاد و يعيد أو ما شاكلها فهل لها دلالة على الوجوب أم لا، و ليعلم ان استعمال الجمل المضارعية في مقام الإنشاء كثير في الروايات و أما استعمال الجمل الماضوية في مقام الإنشاء فلم نجد الا فيما إذا وقعت جزاء لشرط كقوله عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد، و نحوه، و كيف كان فإذا استعملت الجمل الفعلية في مقام الإنشاء فهل تدل على الوجوب أم لا وجهان:
ذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى الأول. و قد أفاد في وجه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست