responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
على ان في كل مورد من موارد الإنشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من الشرع، فان في موارد إنشاء التمني و الترجي و الاستفهام و نحوها ليس أي اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع و لا من العقلاء، حتى يتوصل بها إلى ترتبه في الخارج إذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر مما قدمناه ان الجملة الإنشائية - بناء على ما بيناه من ان الوضع عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ - موضوعة لإبراز أمر نفساني خاص، فكل متكلم متعهد بأنه متى ما قصد إبراز ذلك يتكلم بالجملة الإنشائية - مثلا - إذا قصد إبراز اعتبار الملكية يتكلم بصيغة بعت أو ملكت، و إذا قصد إبراز اعتبار الزوجية يبرزه بقوله زوجت أو أنكحت، و إذا قصد إبراز اعتبار كون المادة على عهدة المخاطب يتكلم بصيغة افعل و نحوها و هكذا.
و من هنا قلنا انه لا فرق بينها و بين الجملة الخبرية في الدلالة الوضعيّة و الإبراز الخارجي، فكما انها مبرزة لاعتبار من الاعتبارات كالملكية و الزوجية و نحوهما، فكذلك تلك مبرزة لقصد الحكاية و الأخبار عن الواقع و نفس الأمر.
فتحصل مما ذكرناه انه لا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - م ن ان طبيعي المعنى في الإنشاء و الأخبار واحد، و إنما الاختلاف بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال، فانك عرفت اختلاف المعنى فيهما، فانه في الجملة الخبرية شي‌ء و في الجملة الإنشائية شي‌ء آخر.
و مما يؤكد ما ذكرناه انه لو كان معنى الإنشاء و الأخبار واحداً بالذات و الحقيقة، و كان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي، كان اللازم أن يصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه، بان يقال المتكلم في الصلاة معيد صلاته، كما يقال انه يعيد صلاته أو انه إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته مع انه من أفحش الأغلاط، ضرورة وضوح غلطية استعمال «زيد قائم» في مقام طلب القيام منه فانه مما لم يعهد في أي لغة من اللغات.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست