responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
الواجب و الممكن و الممتنع و الأمور الاعتبارية على نحو واحد، هذا تمام الكلام في تحقيق معنى الجملة الخبرية.
و اما الكلام في المقام الثاني فالصحيح هو ان الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية و لم توضع لإيجاد المعنى في الخارج. و الوجه في ذلك هو انهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني كإيجاد الجوهر و العرض فبطلانه من الضروريات التي لا تقبل النزاع، بداهة ان الموجودات الخارجية بشتى أشكالها و أنواعها، ليست مما توجد بالإنشاء، كيف و الألفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها و أسبابها كي توجد بها.
و ان أرادوا به الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب و الحرمة أو الملكية و الزوجية و غير ذلك، فيرده انه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفسانيّ من دون حاجة إلى اللفظ و التكلم به، ضرورة ان اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علة لإيجاد الأمر الاعتباري، و لا واقعاً في سلسلة علته، فانه يتحقق بالاعتبار النفسانيّ، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن؟ نعم اللفظ مبرز له في الخارج لا انه موجد له، فوجوده بيد المعتبر وضعاً و رفعاً فله ان يعتبر الوجوب على ذمة أحد و له ان لا يعتبر و له ان يعبر ملكية مال لشخص و له ان لا يعتبر ذلك و هكذا.
و اما الاعتبارات الشرعية أو العقلائية فهي و ان كانت مترتبة على الجمل الإنشائية، إلا ان ذلك الترتب انما هو فيما إذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها لا مطلقاً، و المفروض في المقام ان الكلام في تحقيق معانيها، و فيما يترتب عليه تلك الاعتبارات.
و بتعبير آخر ان الجمل الإنشائية و ان كانت مما يتوقف عليها فعلية تلك الاعتبارات و تحققها خارجاً، و لكن لا بما انها ألفاظ مخصوصة، بل من جهة انها استعملت في معانيها.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست