responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
الوضع، و من الواضح ان التعهد و الالتزام لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري، إذ لا معنى للتعهد بالإضافة إلى امر غير اختياري و بما ان ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق الالتزام و التعهد به، فالذي يمكن ان يتعلق الالتزام به هو إبراز قصد الحكاية في الأخبار و إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية في الإنشاء لأنهما امر ان اختياريان داعيان إلى التكلم باللفظ في الجملة الخبرية و الإنشائية.
إذا عرفت ذلك فنقول: على ضوء هذا البيان قد أصبحت النتيجة ان الجملة الخبرية لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه، بل وضعت لإبراز قصد الحكاية و الأخبار عن الواقع و نفس الأمر.
و توضيح ذلك على وجه أبسط: هو أن الإنسان لما كان محتاجاً في تنظيم حياته (المادية و المعنوية) إلى آلات بها يبرز مقاصده و أغراضه، و الإشارة و نحوها لا تفي بجميع موارد الحاجة في المحسوسات فضلا عن المعقولات فلا مناص من التعهد و المواضعة بجعل ألفاظ خاصة مبرزة لها في موارد الحاجة و دالة على ان الداعي إلى إيجاد تلك الألفاظ إرادة تفهيمها و عليه فالجملة الخبرية بمقتضى تعهد الواضع بأنه متى ما قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع أن يتكلم بها، تدل على ان الداعي إلى إيجادها ذلك، فتكون بنفسها مصداقا للحكاية، و هذه الدلالة لا تنفك عنها حتى فيما إذا لم يكن المتكلم في مقام التفهيم و الإفادة في مقام الثبوت و الواقع إذا لم ينصب قرينة على الخلاف في مقام الإثبات، غاية ما في الباب ان تكلمه حينئذ يكون على خلاف مقتضى تعهده و التزامه و اما الدلالة فهي موجودة لا محالة و يكون كلام المتكلم حجة عليه ببناء العقلاء من جهة التزامه و تعهده.
نعم تنتفي هذه الدلالة فيما إذا نصب قرينة على الخلاف، كما إذا نصب قرينة على انه في مقام الإرشاد، أو السخرية، أو الاستهزاء، أو الهزل، أو في مقام تعداد الجمل و ذكرها من باب المثال، فان الجملة حينئذ لا تدل على قصد الحكاية

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست